مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
326
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
بيعتان في بيعة أوّلًا - التعريف : لغةً : البيعتان : مثنّى البيعة ، والبيعة : من البيع « 1 » ، وهي اسم المرّة الواحدة من البيع . اصطلاحاً : اختلفت الكلمات في تفسير البيعتين في بيعة واحدة ، كما سوف يتّضح ذلك من خلال البحث . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : صفقتان في واحدة : الصفقة - لغة - : هي الضرب الذي يسمع له صوت ، وهي المرّة من الصفق ، يقال : صفقت له بالبيع والبيعة صفقاً ، أي ضربت يدي على يده . وقيل للبيعة : صفقة ؛ لأنّهم كانوا إذا تبايعوا تصافقوا بالأيدي « 2 » . وتطلق في الاصطلاح كذلك على البيعة وغيرها من العقود . ويراد ب - ( الصفقتين في واحدة ) صفقتين في عقد واحد ، وذلك بأن يقول : إن كان نقداً فبكذا ، وإن كان نسيئة فبكذا وكذا « 3 » . وسيأتي أنّ أحد معاني بيعتين في بيعة واحدة هو هذا المعنى ، وعليه يكون بينهما تساوٍ ، وإلّا فتباين . ثالثاً - الحكم الإجمالي : اشتهر بحث هذا البيع - بهذا العنوان - في فقه الجمهور ، وسلكوا فيه مسالك متعدّدة ، وأعرض عنه بهذا العنوان الكثير من فقهاء الإمامية ؛ نظراً لورود الحديث عنه في محلّه الخاص بلا حاجة إلى هذا العنوان ، كما في مباحث الشرط وبيع النسيئة .
--> ( 1 ) الصحاح 3 : 1133 . وانظر : لسان العرب 7 : 365 . تاج العروس 6 : 409 . ( 2 ) الصحاح 4 : 1507 . لسان العرب 7 : 365 . وانظر : العين 5 : 67 . ( 3 ) جواهر الكلام 23 : 103 .